كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

ابن المواز قال أشهب: كما لو شهدا له بها ديناً على رجل, وشهد له آخران بدرهمين؛ فإنه يقضي بثلاثة دراهم.
5 - فصل [في الشهادة على قيمة السرقة, وما ينبغي للإمام أن يسألهم عنه]
قال ابن القاسم: وينبغي للإمام إذا شهدت عنده بينة على رجل أنه سرق ما يقطع في مثله أن يسألهم عن السرقة: ما هي؟ وكيف هي؟ ومن أين أخرجها؟. كما يكشفهم عن شهادتهم في الزنى, فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد درأه.
وإنما القطع حد من حدود الله تعالى, وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ادْرؤُا الحُدُودَ بالشُّبُهَاتِ».

الصفحة 110