كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

قال سحنون: إن كان الشهود عالمين بمواقع الشهادة لم [97/ب] يكشفوا, وإن كانوا ممن يجهل ذلك كشفوا.
قال بعض أصحابنا: وضعّف قول سحنون هذا بعض فقهائنا, فقال: ينبغي أن يكشفوا وإن كانوا لا يجهلون, إذ قد يكون رأي الحاكم فيه نفي القطع, ويرى باجتهاده خلاف ما يرونه, فلهذا ينبغي أن يسألهم كما

الصفحة 111

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text