كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

استحسن أن يبطل, ولا تكون فيه دية على الشهود, ولا على المشهود عليه.

الصفحة 114

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text