كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

لأنهم سراق كلهم.
ومن سرق متاعا فقطع فيه, ثم سرقة ثانية وثالثة فإنه يقطع في كل مرة.
[13 - فصل: في سرقة المرأة, والذمي, وكيف إذا حارب أو زنى]
وإذا سرقت الحرة, أو من فيها بقية رق, أو ذمية, قطعت.
وإذا سرق الذمي قطع لأن السرقة من الفساد في الأرض, فلا يقروا عليها كالحرابة.
وأجمع الناس أنه إذا حارب حكم عليه بحكم المحارب.
وأمَّا إن زنى فلا يقام عليه الحد, إذ ليس فيه من الضرر ما في الأموال, ويرد إلى أهل دينه, ولا أمنعهم رجمه إن شاءوا.

الصفحة 126

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text