كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

14 - فصل [في سرقة الخمر والخنزير]
ولا قطع في سرقة خمر, أو نبيذ مسكر, أو خنزير, وإن كان لذمي إذا لا ثمن في ذلك عندنا, وسواء سرقة مسلم أو ذمي, إلا أن للذمي المعاهد قيمته على المسلم إذا زالت عينه, وكذلك على الذمي إذا حكمنا بينهما.
قال عبد الملك: لا قيمة فيما حرم الله عز وجل وعليه الأدب.

الصفحة 127

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text