كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

عنهما, وكذلك من تابوت كبيرا؛ لأنه كالخزانة, فإذا أخرج منه المتاع, أو من البيت المغلق قطع, وإن أخذ في الدار, كالزوجة تسرق من بيت قفله عنها زوجها.
وأما غير المأذون فلا يقطع حتى يخرج بالسرقة من الدار.
ولو سرق المأذون له تابوتاً صغيراً. أو فتح قفله فسرق منه لم يقطع.
وفي النوادر قال سحنون عن ابن القاسم, وفي مختصر أبي محمد. قال ابن المواز عن مالك في الضيف يسرق من بيت من الدار مغلق, أو يكسر تابوتاً فيها ويسرق ما فيه: فلا يقطع, إن كانت الدار غير مشتركة.
وكذلك إن دق خزانة في البيت, أو تابوتاً كبيراً, فسرق منه, فهو خائن.
م: وهذا وفاق لما في المدونة.

الصفحة 131

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text