كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[17 - فصل: في سرقة أحد الزوجين من الآخر]
قال في الكتابين: وكذلك أحد الزوجين يسرق [100/أ] من متاع صاحبه من منزل من الدار قد أغلقه دونه, وما لا يؤذن له في دخوله.
فإن كانت الدار غير مشتركة فلا قطع عليه.
وإن كان فيها ساكن غيرهما فعلى ذلك القطع, كالدار المشتركة, وكذلك مماليكهما إذا أذن لهما في الدخول في دخول الدار وهي غير مشتركة.
م: وتلخيص فقه هذه الدور في ثلاثة أوجه:
فدار مشتركة مأذون فيها لسكانها خاصة.
ودار مشتركة مباحة لجميع الناس, كدار الأنماط بمصر ونحوها.

الصفحة 132

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text