كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

يقطع, وقيل: يقطع إذا أخرجه من البيت.
وساوى سحنون وابن المواز بين الضيف وبين أحد الزوجين يسرق مما حجر عليه الآخر.
غير أن سحنون قال: يقطعون.
وقال ابن [100/ب] المواز عن مالك: لا يقطعون.
قال ابن القاسم: يقطع أحد الزوجين, ولا يقطع الضيف.
م: والفرق عنده بينهما والله عز وجل أعلم: أن أحد الزوجين قد حجر على صحبه ذلك البيت وخصه بالتحجير عليه فقوي الأمر في قطعه, والضيف لم يخصه بالتحجير, ولا من أجله كان الغلق, فكأنه لم يحجره عليه, فلم يقطعه.
م: والقياس المساواة بينهم.
ووجه قول سحنون: أن هذه دار فيها حجر وإذن كالدر المشتركة المأذون فيها لسكانها, فإذا سرق الضيف من بيت حجر فهو كأحد أهل الدار

الصفحة 135

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text