كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

30 - فصل [في سرقة الابن من مال أبيه, وأحد الزوجين لصاحبة, أو عبد أحدهما للآخر]
وإذا سرق الابن من مال أبيه قطع, وإذا زنى بجارية أبيه حد.
م: ولم يأت في هذا ما جاء في الأب.
وتقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها من غير بيتها الذي تسكنه, وكذلك خادمتها إن سرقت من مال الزوج من بيت قد حجره عليهم, أو تسرق خادمة الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليها.
وقد تقدم بعض هذا.

الصفحة 163

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text