كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

قال في المدونة: ومن سرق مرة قطعت يمينه, ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى, ثم إن سرق فيده اليسرى, ثم إن سرق فرجله اليمنى.
قال ابن المواز: وقد قطع الصديق والفاروق اليدين والرجلين من خلاف في السرقة.
قال أبو محمد: وقد أمر الله عز وجل في المحاربين بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لسعيهم في الأرض فسداً, والسرقة من الفساد في الأرض.
قال مالك: ثم إن سرق بعد أن قطعت يداه ورجلاه ضرب وسجن.
قال أبو محمد: وذكر ابن حبيب حديثاً في السارق إذا قُطع أربع مرات ثم سرق أن يقتل, وليس بالثابت.

الصفحة 197

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text