كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

قال أبو محمد: وقال أشهب: لا يتبع في عدمه بشيء.
قال ابن القاسم: وكلّ ما درأت به الحد في السرقة ضمَّنت السارق قيمة السرقة وإن كان عديما.
قال: وإن سرق وقد ذهب من يمنى يده أصبع [109/أ] قطعت يده, كما لو قطع يمين رجل وإبهام يده مقطوعة أن يده تقطع, وإن لم يبق من يمنى يده إلا أصبع أو أصبعان قطعت رجله اليسرى, وإن كانت يداه ورجلاه كذلك لم يقطع وضرب وسجن, وضمن قيمة السرقة.
م: المقطوع الأصبع الواحدة كالصحيح, تقطع يده في السرقة, ويقتص له إن قطعها رجل, ويقتص منه إن قطع هو يد رجل.
ولا نص في المدونة إن كان ذهب من يد السارق أو القاطع أصبعان.

الصفحة 200

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text