كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

الباب [العشرون]
متى يجب الحد على الصبيان؟
وقد تقدم أن لا يجب على الصبيان حد في سرقة ولا زنى حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية، أو يبلغا سناً لا يبلغه أحد إلا بلغ ذلك من احتلام أو حيض.
قيل لابن القاسم: فإن أنبت الشعر قبل ذلك؟
قال: قد قال مالك: يجد إذا أنبت، وأحب إلي ألا يحكم بالإنبات، وقد أصغى مالك إلى الاحتلام حين كلمته في الإنبات.
قال ابن المواز: وثبت غيره من أصحاب مالك أنه يجب الحد بالإنبات.
قال محمد: وذلك في الإنبات البين، قاله مالك.
قال ابن حبيب: وهو سواد الشعر.
" وحكم عثمان رضي الله عنه بالإنبات".
قال أشهب: وإذا بلغ سناً لا يبلغه أحد إلا احتلم ولم يحتلم ولم

الصفحة 227

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text