كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

الباب [الثاني والعشرون]
في إقامة الحد في البرد أو الحر، ومن اجتمع عليه حد لله تعالى وحد
للعباد، ومن سرق من بيت المال أو من المغنم، وسرقة من فيه علقة رق
من سيده، والسارق يرث السرقة أو توهب له
[57 - فصل: في إقامة الحد في البرد أو الحر]
قال مالك: ومن سرق في شدة البرد فخيف عليه الموت إن قطعت يده فليؤخره الإمام إلى بعد ذبك.
قال ابن القاسم: وإن كان الحر أمراً يعرف خوفه كالبرد فأراه مثله.
قال ابن المواز: قال مالك: يقطع في شدة الحر؛ لأنه ليس بمتلف وإن كان فيه بعض الخوف؛ لأنه حق لزمه وإن مات فيه، قال مالك: وإنما يتقي هذا في البرد.

الصفحة 243

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text