كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)
الباب [الرابع عشر]في السيد يقيم الحد على عبده، أو يقتص منه
قال ابن القاسم: ولا بأس أن يقيم السيد على عبده حد الزنى، وحد الخمر، وحد القذف.
محمد: قال ابن القاسم: وهو قول مالك وأصحابه أجمع، والمدنيون كلهم.
قال ويحضر لجلده في الخمر والفرية رجلين، ويحضر في الزنى أربعة نفر عدول.