كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)
ومن شهدت عليه بينة بالزنى فقذفهم؛ حد للزنى، وحد لقذفهم حد الفرية، ولا تبطل شهادتهم بالزنى لطلبهم لحد القذف منه. وأكثر هذا في كتاب الشهادات.
الصفحة 385
1099