كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[14 - فصل: في الشهادة على الزنى]
وقد تقدم في كتاب الرجم إذا شهد على امرأة بالزنا أربعة أحدهم زوجها؛ فإنه يحد الثلاثة، ويلاعن الزوج، وفيه ذكر الشهادة على الشهادة في الزنى.
ومن قذف رجلا بالزنى فقال القاذف حين رفع إلى القاضي: أنا آتيك بالبينة أنه زان، أمكن من ذلك، ولا يجوز في ذلك إلا أربعة شهود عدول يشهدون سوى القاذف.

الصفحة 415

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text