كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

الباب [الخامس]
فيمن أقر أنه زنى بفلانة، وكشف المقر، ورجوعه، ومن قالت:
تزوجني فلان وحملي منه، ومن أقر أنه كان زنى في حال كفره،
وزنى المسلم بالذمية، وإقرار العبد بالحدود
[15 - فصل: فيمن أقر أنه زنى بفلانة، وكشف المقر، ورجوعه]
قال ابن القاسم: ومن قال عند الإمام أو غيره، زنيت بفلانة؛ فإن أقام على قوله حد للزنى وللقذف، وإن رجع عن ذلك حد للقذف، وسقط عنه حد الزنا، ويقبل رجوعه، سواء قال: أقررت لوجه كذا أو لم يقل. وقيل: لا يقبل رجوعه إلا أن يذكر عذره في ذلك.
والأول أحسن: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز حين أخذته الحجارة فهرب، فضربه رجل فقتله: (فهلا تركتموه)، ورأى أن ذلك رجوع منه.
والمعترف بالزنى لا يكشف كما تكشف البينة، ويلزمه الحد، رجماً كان أو

الصفحة 416

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text