كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

شهادة بعيدة؛ لم ينتظر، ونكل.
وأما في الزنى فلا يخرجه من حد القذف إلا أن يأتي بأربعة سواه.
وكذلك لو قذفه بالزنى قذفا، ثم جاء هو وثلاثة يشهدون؛ فإنهم يحدون أجمعون.
وقد تقدم القول فيمن قذف جماعة، وكثير من مسائل هذا الباب مشروحة في غير هذا الكتاب، فأغنى عن الزيادة فيها.

الصفحة 435

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text