كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

الباب [التاسع]
في العفو عن حد القذف، والقيام به، وكتب القضاة إلى القضاة في الحدود
[25 - فصل: في العفو عن حد القذف، والقيام به]
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب) ورواه بن وهب.
قال ابن القاسم: فليس في حد القذف عفو إذا بلغ الإمام، أو صاحب الشرط، أو الحرس، إلا أن يريد المقذوف ستراً.
م: لأن واجباً على الإنسان أن يستر على نفسه، وكان مالك يجيز العفو بعد أن يبلغ الإمام وإن لم يرد ستراً، كما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يريد: لأنه حد للناس، ثم رجع مالك، فلم يجزه عند الإمام، إلا أن يريد المقذوف ستراً.
قال ابن المواز: وهذا إذا قذفه في نفسه، وإما أن قذفه أبويه، أو

الصفحة 436

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text