كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

ومن العتبية قال أشهب عن مالك في القاذف يعطي مئة دينار للمقذوف، على أن عافاه من الحد، قال: لا يجوز ذلك، وعليه الحد.
[26 - فصل: كتب القضاة إلى القضاة في الحدود]
ويجوز كتب القضاة إلى القضاة في الحدود، والقصاص، والأموال.
وقد تقدم في كتاب الرجم كثير من معاني هذا الباب.

الصفحة 440

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text