كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23) أقربائه إلا الولد في أبيه وفي أمه. قال: ولو أن السلطان سمعه مع شاهدين عدلين؛ حده، وإن كان المقذوف غائبا. وقال محمد عن مالك وابن القاسم: إذا سمعه رجلان فرفعا ذلك إلا الإمام؛ فلا ينتظر في ذلك، ويحد. الصفحة 449