كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

الباب [الثاني عشر]
في قاذف واطئ المجوسية، والحائض وفي الصبي والعبد، والمحارب،
والذمي والحربي، يُقذف أو يَقذف
[33 - فصل: في قاذف واطئ المجوسية والحائض]
قال ابن القاسم: ومن وطئ أمة له مجوسية، أو امرأته وهي حائض، فقذفه رجل بالزنى؛ فعليه الحد؛ لأنه لا يحد من وطء مجوسية، أو حائض.
[34 - فصل: في قذف الصبي والصبية]
ولا يحد من قذف بالزنى صبياً لم يحتلم وإن كان مثله يطأ؛ يريد: لأنه رماه بما لا حد عليه فيه، ولا عار يلحقه به.
قال: وإن قذف بذلك صبية لم تبلغ الحيض ومثلها يوطأ؛ فعليه الحد.
محمد: لأن ذلك عار يلحقها، ولا يرغب في نكاح مثلها، وإذا قذفته هي؛ لم تحد، كما يحد من زنى بها، ولا تحد هي، وأما الغلام فلا حد له ولا

الصفحة 450

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text