كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

نُكل الحر، وجلد العبد حد الفرية أربعين.
ومن كتاب محمد، والعتبية قال أصبغ عن ابن القاسم: ومن قال لنصراني: يا بن الفاعلة، فقال له النصراني: أخزى الله ابن الفاعلة؛ فليحلف النصراني أني ما أردت قذفه، فإن نكل سجن حتى يحلف. وقال أصبغ: يجلد النصراني ثمانين؛ لأنه جواب على المشاتمة، فهو تعريض، وكأنه قال لها: يا زانية، فقالت: زنيت بك، قال: ويعاقب المسلم.
ومن كتاب محمد وقال: فيمن أمه زانية، فقال له رجل: يا بن الزانية، فقال له رجل أمك شر منها، فقال فيها ابن شهاب: لا حد عليه، وإن كان عرض، ولكن لو قال: أمك أزنى منها؛ جلد الحد.
[42 - فصل: فيمن قال لرجل يا أحمق، فعرض به الآخر]
ابن حبيب قال أصبغ: ومن قال لرجل: يا أحمق، فقال له الآخر: أحمقنا ابن الزانية، فهو قذف من قائلة؛ لأنه جواب للشتم، واستتار عن القذف بذكر الحمق، وسواء كان المقول له ذلك أحمق أو حليماً.

الصفحة 458

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text