كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[46 - فصل: من قال لرجل: يا بن العفيفة، أو منزلة الركبان، أو ذات الراية]
ابن وهب: وبلغني عن مالك فيمن قال لرجل: يا بن العفيفة؛ أنه يحلف أنه ما أراد القذف، ويعاقب.
وقال أصبغ: إن قاله على وجه المشاتمة فعليه الحد.
ابن حبيب: وقاله مطرف، وابن الماجشون.
ومن كتاب ابن المواز: ومن قال: يا بن منزلة الركبان؛ فإنه يحد؛ لأنه كان في الجاهلية إذا طلبت المرأة الفاحشة أنزلت الركبان، قال يحي بن سعيد: "جلد مروان في ذلك الحد".
قال: ومن قال: يا بن ذات الراية؛ حد، وكان في الجاهلية على باب المرأة البغي راية، وقد "جلد عمرو بن العاص في ذلك".

الصفحة 466

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text