كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

نفسه؛ لم يحد؛ لأنه لم ينفه من نسب.
[51 - فصل: في نفي من أمه أم ولد، والنفي من الأم، ونفي العبيد]
ومن قال لرجل: لست ابن فلان، وأمه أم ولد؛ ضُرب الحد.
ومن قال لرجل: لست ابن فلانة لأمة؛ لم يحد؛ قاله مالك وأصحابه.
ومن قال لعبده وأبواه حران مسلمان: لست لأبيك؛ ضرب سيده الحد.
وكذلك إن قال له: يا بن الزانية، أو يا بن الزاني، ولو قال له: يا بن الزانيين؛ فإنما عليه حد واحد؛ كالحر في ذلك كله.
وإن كان أبوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما، أو لهما وارث؛ فإن للعبد أن يحد سيده في ذلك.
وإن قال لعبده: لست لأبيك، وأبوه مسلم، وأمه كافرة أو أمة؛ فقد وقف فيها مالك.
قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يحد؛ لأنه حمل أباه على غير أمه، فصار قاذفا لأبيه.

الصفحة 472

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text