كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

ومن قال لرجل: يا بُني، يا أبي؛ فلا شيء عليه.
وإن قال له: يا يهودي، أو يا نصراني، أو يا مجوسي، ونحوه؛ نكل. ولم يحد مالك في النكال حدا، وذلك على قدر أذى القائل، وحال المقول له.
وإن قال له: يا بن اليهودي، أو يا بن المجوسي، أو يا بن عابد وثن؛ حد، إلا أن يكون أحدا من آبائه كذلك؛ فينكل.
ابن المواز: وقال أشهب: لا يحد إذا حلف أنه لم يرد نفيا.
قالا: ولو قال له نفسه: يا يهودي، يا عابد وثن، لم يحد، وإن كان عربيا، وينكل.
وروى الليث في هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: فيمن قاله لأنصاري: (أنه يجلد عشرين سوطاً).
وقد تقدم أن من قال: جامعت فلانة بين أفخاذها، أو في أعكانها؛ أنه يحد؛ لأنه تعريض. ولو قال: جامعتها في دبرها؛ فإنه يحد لها، وإن ثبت على إقراره؛ حد للزنى.

الصفحة 483

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text