كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)
شراب أسكر حرام). قال أحمد بن خالد: حديث البتع صحيح.والبتع: شراب العسل.
وقال صلى الله عليه وسلم للذين سألوه من اليمن عن شرابهم، وأنه لا يصلحهم إلا ذلك لبرد أرضهم، فقال عليه السلام: (ايسكر؟)، قالوا: نعم. فنهاهم عنه، وقال: (كل مسكر حرام). ولم يريدوا أنه لا يصلحهم إلا السكر منه، وإنما رغبوا في شربه، فحرمه عليهم.