كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

شراب أسكر حرام). قال أحمد بن خالد: حديث البتع صحيح.
والبتع: شراب العسل.
وقال صلى الله عليه وسلم للذين سألوه من اليمن عن شرابهم، وأنه لا يصلحهم إلا ذلك لبرد أرضهم، فقال عليه السلام: (ايسكر؟)، قالوا: نعم. فنهاهم عنه، وقال: (كل مسكر حرام). ولم يريدوا أنه لا يصلحهم إلا السكر منه، وإنما رغبوا في شربه، فحرمه عليهم.

الصفحة 492

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text