كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

فيها؟
قال مالك: ثبت عندي (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت)، فلا ينبذ فيهما، ولا يكره غير ذلك من الفخار أو غيره من الظروف، وأكره مزفت الدباء وغير مزفته، وأكره كل ظرف مزفت كان زقاً أو فخاراً أو غيره.
والزفت: شيء يعرفه الناس يزفتون به قلالهم وظروفهم.
وذكر ابن حبيب رواية مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت)، قال: ورواه جابر وزاد: (والنقير

الصفحة 513

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text