كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23) والحنتم). قال ابن حبيب: والنقير: ما كان من عود، والحنتم: ما كان من الجر من فخار أخضر كان أو أبيض. وقال أهل العلم: نهي عن ذلك لئلا يتعجل ما ينبذ فيها. الصفحة 514