كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23) وكره ابن عمر أن تسقاه الناقة، وأن تداوى بها دبر الدواب. قال مكحول، ومالك: ولا يحل لمضطر أن يشربها لعطش أو جوع؛ لأنها لا تغني من ذلك. الصفحة 522