كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

وكره ابن عمر أن تسقاه الناقة، وأن تداوى بها دبر الدواب.
قال مكحول، ومالك: ولا يحل لمضطر أن يشربها لعطش أو جوع؛ لأنها لا تغني من ذلك.

الصفحة 522

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text