كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

وقاله مالك في الكتابين: فيمن يبيع العسل، أو التمر، أو الزبيب، أو القمح، ممن يعمله شراباً مسكراً، وكره طعام عاصرها، وبائعها، ومعاملته، وإن كان مسلماً، أو يكري حانوته من خمارٍ، أو شيئاً يستعمل في أمر الخمر.
ونهى عنه ابن عمر، وابن المسيب.
تم كتاب الأشربة بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد رسوله وعبده.

الصفحة 525

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text