كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

لأنه من العمد.
وقال أشهب وعبد الملك: بل هي على العاقلة حالة.
قال عبد الملك: ألا ترى أن عمر رضي الله عنه أمر سراقة أن يجمع له إبل تلك الدية، من أجل أن سراقة كان سيد ذلك الحي، ثم دفعها عمر إلى أخي المقتول؛ لأنه هو الذي انفرد بميراثه، ولم يحجبه أبوه عن الميراث؛ لأن

الصفحة 536

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text