كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

وقضى بذلك عُمر وعُثمان, وعلي رضي الله عنهم, وزيد, وابن عبَّاس, وكَعْب بن سُوْر رضي الله عنهم, وقضي أن ما نقص من السمع أعطى بحسابه.
وقضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اصطلام الأذنين بالاجتهاد بخمس عشرة فريضة, ولم يقض فيهما بالدَّية, وقال: «يُوَارِيِهِمَا الشَّعَرُ وَالعِمَامَةُ وَالْقَلَنْسُوَةُ».

الصفحة 569

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text