كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

قطع أذنه عمداً, فردها فلم تثبت, فاقتص من الجاني فردها الجاني فنبتت؛ فإن للمجروح عقل أذنه وسنه.
قال: وكذلك لو ردهما الأول فنبتا ثم اقتص من الجاني فردهما الجاني أيضاً فنبتا, فللأول العقل, وإن لم ينبتا للجاني؛ فلا شيء له.
23 - فصل [في دية الأسنان]
ومن المدونة قال مالك: وفي كل سن خمس من الإبل, والأضراس والأسنان سواء.
محمد: وقاله ابن القاسم وأشهب عن مالك, واجتمع عليه رأي أهل العلم؛ لقول النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم: «في السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ». والضَّرسُ سِنٌ, رُوي ذلك عنه من غير طريق.

الصفحة 572

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text