كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

الإبل، في كل مفصل خمس من الإبل، وإبهام الرجل مثلها.
قال مالك: وهو شيء ما سمعت فيه بشيء، ولكنه رأيي.
ومن قطعت إبهامه فأخذ دية الإصبع، ثم قطع رجلٌ بعد ذلك العقد الذي بقي من الإبهام في الكف؛ فليس فيه إلا حكومة، وإذا لم يكن في الكف إصبع؛ فعلى من قطعها أو بعضها حكومة، وإن كان فيها إصبع واحدة؛ ففي الإصبع ديته، واستحسن في الكف حكومة.
وقال أشهب: لا شيء في الكف ما دام بقي شيء له دية.

الصفحة 586

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text