كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

ويحتمل قول ابن المسيب: هي السنة، أنه مستنبط من هذا، ويحتمل أن يكون عن سنة البلد، فأنه متظاهر في التابعين.
قال ابن هرمز: أخذنا ذلك عن الفقهاء.
قال مالك رحمه الله: فالمرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته لا تستكمله.
قال ابن القاسم: فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها، وتفسير ذلك: أن لها في ثلاث أصابع ونصف أنملة إحدى وثلاثين بعيراً وثلثي بعير، وهي والرجل في هذا سواء، وإن أصيب منها ثلاث أصابع وأنملة رجعت

الصفحة 604

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text