كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

وقال عبد العزيز: وإن قطع لها أربع أصابع في ضربة فأخذت فيها عشرين بعيراً، ثم قطعت لها الخامسة ففيها خمس فرائض.
وقال عبد الملك: بل فيها عشر فرائض. وهو أقيس لقول أبيه.
وهذا كله خلاف لمالك وأصحابه.
وقولهم: فيه خمسة كان قطع الأربعة مجتمعاً أو مفترقاً.
وعبد العزيز يقول: فيه خمسة بعد ضربة واحدة في الأربع، ويخالف في ضربة بعد ضربة، فيرى حينئذ في الخامس عشرة.

الصفحة 610

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text