كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23) قال سحنون: وقد أعلمتكم باختلافهم في المال المأمون. قال ابن القاسم: وإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله واتبع بما يقع عليه من الأرش، وخيّر الورثة في فداء ما رق منه بما يقع عليه من الجناية أو إسلامه فيه. الصفحة 649