كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

الذي كانت له رقبته، وقاله مالك في الذي مرجعه إلى حرية.
وقال أشهب في الذي مرجعه إلى آخر بتلاً، قبض المخدم إياه حيازة له، وللمبتل له معه، وخروج ملك سيده منه لا يدخله دين استحداثه، ولا يبطله موت سيده، فإذا قتل فقيمته مثل رقبته فيشتري منها من يخدم مكانه بقية السنة، ثم يصير لصاحب المرجع.
قال أصبغ: وقول ابن القاسم هو الصواب، وأقيس الأقوال؛ لأن الرقبة بعد لم تتم لصاحب البتل، ولا تتم له إلا بعد [183/ب] الخدمة، وإنما المخدم حائز لنفسه، وإنما تكون حيازة للمبتل إذا بقيت الحيازة حتى يأتي وقت البتل.
قال أصبغ: وقد قال أشهب مثل قول ابن القاسم، هذا الذي عليه رأيي.
قلت: فمن أخدم عبده سنة فقبضها المخدم فقتله سيده؟
قال: إن كان ذلك خطأ فلا شيء عليه، وعليه في العمد غرم قيمته،

الصفحة 662

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text