كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)
عن ذلك لئلا يدعي من مثَّل بعبده أنه سرق.وقد سئل مالك عن رجل عَدَا فقتل قاتل وليه دون الإمام؟ قال: إن كان هو الذي إليه العفو والقتل لم يلزمه غير الأدب، لئلا يجترأ على الدماء.
57 - فصل [في العبد يُجرح أو يُقذف ثم يقر سيده بعتقه]
وإذا جرح رجل عبدًا أو قذفه، فأقر سيده أنه أعتقه عام أول؛ لم يصدَّق