كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

عن ذلك لئلا يدعي من مثَّل بعبده أنه سرق.
وقد سئل مالك عن رجل عَدَا فقتل قاتل وليه دون الإمام؟ قال: إن كان هو الذي إليه العفو والقتل لم يلزمه غير الأدب، لئلا يجترأ على الدماء.
57 - فصل [في العبد يُجرح أو يُقذف ثم يقر سيده بعتقه]
وإذا جرح رجل عبدًا أو قذفه، فأقر سيده أنه أعتقه عام أول؛ لم يصدَّق

الصفحة 709

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text