كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

م: يريد ولو لم يدَّلس [192/ب] فرده بعيب السرقة، لردَ معه ما نقصه القطع. ولو سرق مالا قطع فيه واستهلكه لم يرده المبتاع حتى يفديه، ولو كان إنما سرق من المبتاع فرده لم يتبعه بشيء إلاّ بعد عتقه؛ لأن ذلك في ذمته.
قال ابن القاسم: وما سرق العبد من سيده فلا يتبع بشيء منه، عتق أو رق، قل ما سرق من ذلك أو كثر.
59 - فصل [في العبد يغتصب حرة أو أمة]
قال مالك: وإن اغتصب العبد حرة، أو أمة نفسها، ففي رقبته للحرة صداق مثلها، وللأمة ما نقصها، أما فداه سيده بذلك، أو أسلمه، وقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال ربيعة في عبد افتض بكرًا: فهو لها إلا أن يكون صداقها دون

الصفحة 712

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text