كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

يصدَّق العبد على سيده، ولا يتبع العبد بشيء من ذلك إن عتق.
قال ابن وهب: أخبرني من أثق به قال: سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: "مَضَتِ السُّنَّةُ ألاّ يجوز اعتراف العبد على نفسه بما يدخل غرمًا على سيده إلا ببينة، إلا اعترافه بما يقام عليه في جسده، من حد، أو قود، أو قطع، أو قتل؛ فإنه يؤخذ به ويقام عليه".
قال مالك: وإن أقر العبد أنه قتل حرًا عمدًا؛ فلوليه القصاص، فإن عفا على أن يستحييه لم يكن له ذلك، وله معاودة القتل إن كان ممن يظن أن ذلك له، كعفو الولي عن رجل حر قُتل وليه عمدًا على أخذ الدية فيأبى القاتل أدائها فللولي أن يقتله.

الصفحة 716

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text