كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[الباب الثاني عشر]
في جناية المكاتب، والجناية عليه، وإقراره، وغير ذلك من أحكامه
[62 - فصل: في جناية المكاتب، وعجزه عن أرش جنايتة، وأداء سيده عنه]
قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت من جناية المكاتب عمدًا أو خطًأ أنه إن أدّى جميع العقل حالاً وإن جاوز قيمة رقبته، وإلا عُجِّزَ وخُيِّر سيده في أن يسلمه رقًا أو يفديه بالأرش ويبقى له رقًا، وعجزه عن الأرش قبل القضاء عليه به وبعده سواء، ولا ينجَم عليه الأرش، بخلاف العاقلة.
ابن وهب: قال ابن شهاب وعطاء ومجاهد: "مضَت السُّنة به".
قال مالك: ولو قوي على أداء ما حلَّ من الكتابة دون الأرش حالاً

الصفحة 720

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text