كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

السيد في الجاني وحده، ولو أدّى الذي معه الأرش ثم عتقا؛ رجع به عليه إلا أن يكون ممن يعتق عليه فلا يرجع عليه، كأدائه عن الكتابة.
قال محمد: قال أشهب: وكذلك كل من بينهما رحم وإن لم يتوارثا.
محمد: ولا يعجبنا هذا بل يرجع على كل من لا يعتق عليه بالملك لو كان حرًا، وهذا قول ابن القاسم، وعبد الملك، وابن عبد الحكم، وأصبغ.
[80 - فصل: في قتل المكاتبة ولدها عمدًا]
قال في المدونة: وإذا قتلت مكاتبة ولدها عمدًا لم تقتل به ولا يقاد من الأبوين إلا في مثل أن يضجعه فيذبحه، وليس للمكاتب أن يعفو عن قاتل [عبده] عمدًا أو خطًأ على غير شيء إن منعه سيده؛ لأنه معروف صنعه؛

الصفحة 740

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text