كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[198/ب] حملته عاقلتها أيضًا. قال مالك: والأول أَبْيَن.
قال: وأصل هذا أن الجناية إذا بلغت ثلث دية الجاني، أو ثلث دية المجني عليه؛ حملته العاقلة، وثلث دية المجني عليه أَبْيَن.
قال: ولو جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما يبلغ ثلث دية الجاني؛ حمل ذلك أهل معاقلتهم الرجال منهم دون النساء، وهم الذين يؤدون معهم الخراج.
قال مالك: وإن جنى نصراني جناية؛ حمل ذلك أهل جزيته، وهم

الصفحة 750

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text