كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

قال ابن القاسم: وقد اجتمع أمر الناس أن العاقلة لا تحمل العمد.
محمد: روى ابن وهب أن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أنهم قالوا: "إِنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَحْمِلُ عَمْدًا، وَلاَ عَبْدًا، وَلاَ صُلْحًا، وَلاَ اعْتِرَافًا".
وبهذا قال مالك، إلاّ أنه في الاعتراف ربما جعله كشاهد على العاقلة يؤخذ بالقسامة، وأمّا في الجراح فلا، إذ لا قسامة فيها.
ومن كتاب آخر: وحمل العاقلة الدِّية أمر قديم (كان في الجاهلية فأقره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في الإسلام).

الصفحة 754

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text