كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

يجعل على بقية العاقلة، وهم غيرهم سواء وذلك على قدر المال والوجد.
قال أصبغ: ولا يدخل مع العاقلة صبي ولا مجنون، وأما السَّفيه البالغ فيؤخذ من ماله بقدره. وقاله ابن القاسم وابن نافع.
قال ابن نافع: كما توضع عليه الجزية لو كان نصرانيا.
قال سحنون: ولا يعقل معهم مولى القاتل من اسفل.
وقال أصبغ عن ابن القاسم: يعقل معهم.

الصفحة 759

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text