كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

وقال: قد تكلم الناس في هذا، وأما ما أفسد فهو بين لا شيء عليه فيه.
قال فيه وفي المدونة: وإن كان المجنون يفيق أحيانًا؛ فما جنى في حال جنونه فهو كما وصفنا، وما جنى في حال الإفاقة فكالصحيح في حكمه في الجراح والقذف، وإذا رفع للقود وقد أخذه الجنون أُخر لإفاقته.
[7 - فصل: في جناية الأب على ولده عمدًا أو خطًأ وإرثه من ماله وديته في الحالين وتعليل ذلك]
قال ابن القاسم: ومن قتل ابنه خطأ؛ فديته على عاقلته، ويرث الأب من ماله ولا يرث من ديته، وإن قتله عمدًا كفعل المدلجي فغلظت عليه الدية؛ لم يرث من ماله ولا من ديته.

الصفحة 764

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text