كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

[الباب الثالث]
في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه
[8 - فصل: في دية الجنين]
قال مالك: (قضَىَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علّيهِ وَسلَّم في الْجَنِينِ يَخْرُجُ مَيِّتًا بِجِنَايَةِ جَانٍ، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ).
قال مالك: والْحُمْرَان من الرَّقيق أحب إلي من

الصفحة 766

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text