كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 22-23)

السودان، فإن قلَّ: الحمران بتلك البلاد فليؤخذ من السودان.
قال في كتاب محمد: إلا أن يقل الحمران فمن أوسط السودان.
قال في المدونة: والقيمة في ذلك خمسون دينارًا، أو ست مئة درهم، وليست القيمة كَسُنَّةٍ مجتمع عليها، وإنا لنرى ذلك حسنًا، فإذا بذل الجاني عبدًا أو وليدة؛ جبروا على أخذه، إن سوي ما بذل خمسين دينارًا أو ست مئة درهم، وإن سوي أقل من ذلك لم يجيروا على أخذه إلا أن يشاؤا، وليس على أهل الإبل في ذلك إبل، وقد قضىَ النِّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّم بالغُرَةِ والناس يؤمئذ أهل إبل، وإنما تقويمها بالعين أمر مستحسن.

الصفحة 767

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text